العلامة الحلي

189

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

والشافعي في أحد الوجهين ( 1 ) - لأن النوافل أتباع الفرائض ، وفي الآخر : لا يصح - وبه قال مالك - لأنها طهارة ضرورة فلا يؤدي بها ما لا ضرورة إليه ولم يقصده ( 2 ) . ولو نوى النفل ولم يخطر له الفرض جاز أن يصلي به الفرض عندنا - وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي في وجه ( 3 ) - لأنه نوى ما يحتاج إلى الطهارة ، وقال مالك ، وأحمد ، وأصح وجهي الشافعي : بالمنع ( 4 ) لأن الفرض أصل فلا يجعل تابعا ، وهو ممنوع كالوضوء ، وبعض الشافعية منع من النفل وإن نواه لأنه جعل التابع أصلا ( 5 ) . د - لو تيمم لفرضين أو فائتتين أو منذورين ( 6 ) صح عندنا - وبه قال أبو حنيفة ( 7 ) - وللشافعي وجهان ( 8 ) . ه‍ - إذا نوى الفريضة استباح النافلة إجماعا ، وكذا يستبيح مس المصحف ، وقراءة القرآن ، ووطئ الحائض ( 9 ) ، ولو نوى استباحة أحد هذه الأشياء استباح الباقي ، والفريضة عندنا ، خلافا للشافعي في الفريضة وفي النافلة وجهان ( 10 ) .

--> ( 1 ) الأم 1 : 47 ، المجموع 2 : 224 ، الوجيز 1 : 21 ، كفاية الأخيار 1 : 36 ، المغني 1 : 288 . ( 2 ) المجموع 2 : 224 ، مغني المحتاج 1 : 98 ، المدونة الكبرى 1 : 47 . ( 3 ) المجموع 2 : 222 و 224 و 242 ، المبسوط للسرخسي 1 : 117 . ( 4 ) الأم 1 : 47 ، المجموع 2 : 222 ، المغني 1 : 287 ، المنتقى للباجي 1 : 111 ، الوجيز 1 : 21 ، المبسوط للسرخسي 1 : 117 ، كفاية الأخيار 1 : 36 ، الإنصاف 1 : 291 ، السراج الوهاج : 28 . ( 5 ) المجموع 2 : 223 . ( 6 ) في الطبع الحجري و " ش " : المندوبين . ( 7 ) شرح فتح القدير 1 : 121 ، الهداية للمرغيناني 1 : 27 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 382 و 395 . ( 8 ) المجموع 2 : 225 ، الوجيز 1 : 21 . ( 9 ) أي : الحائض لو انقطع دمها وتعذر الغسل وأراد الزوج أن يطأها جاز لها التيمم ثم يستبيح الوطئ . 10 ) الأم 1 : 47 ، المجموع 2 : 223 ، مغني المحتاج 1 : 99 ، كفاية الأخيار 1 : 36 .